الشيخ الكليني

500

الكافي ( دار الحديث )

يَأْجُرَكَ ، وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ ؟ » . فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : يَا أَبَتِ « 1 » ، إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، إِنَّمَا « 2 » سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ « 3 » . فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ ، إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : « يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » « 4 » يَقُولُ : يُصَدِّقُ اللَّهَ « 5 » وَيُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ « 6 » ، فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ « 7 » فَصَدِّقْهُمْ ، وَلَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ « 8 » الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّ « 9 » اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ « 10 » : « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » « 11 » فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ؟ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَايُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ ، وَلَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ ، وَلَا يُؤْتَمَنُ عَلى أَمَانَةٍ ، فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا ، لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ « 12 » أَنْ يَأْجُرَهُ ، وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ » . « 13 » 9347 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 14 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 15 » ؛

--> ( 1 ) . في « ى ، بح ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « يا أبه » . وفي البحار ، ج 47 : « أبا » . ( 2 ) . في « بح » : « إنّي » . ( 3 ) . في البحار ، ج 2 : - « فقال : يا بنيّ لا تفعل » إلى هنا . ( 4 ) . التوبة ( 9 ) : 61 . ( 5 ) . في « بح ، جت ، جن » والوسائل والبحار ، ج 47 : « للَّه » . ( 6 ) . في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « المؤمنين » . ( 7 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بشهادة » . وفي حاشية « جت » : + « شهادة » . ( 8 ) . في الوافي : « بشارب » . ( 9 ) . في الوسائل : « إنّ » . ( 10 ) . في « ط ، ى ، بخ ، جد » : - « في كتابه » . ( 11 ) . النساء ( 4 ) : 5 . ( 12 ) . في « ط » : + « حجّة » . ( 13 ) . الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ح 12239 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، ح 185 ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 220 ، ح 21 ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ وفيه ، ج 2 ، ص 95 ، ح 83 ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف . وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، ح 9523 الوافي ، ج 18 ، ص 956 ، ح 18656 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 82 ، ح 24207 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 267 ، ح 38 ؛ وفيه ، ج 2 ، ص 273 ، ح 13 ، إلى قوله : « فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم » . ( 14 ) . هكذا في « ط » وحاشية « جت » . وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل والبحار : + « عن أبيه » . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 187 ، فلاحظ . ( 15 ) . هكذا في « ط ، بخ ، بف » . وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل والبحار : + « عن يونس » . والصواب ما أثبتناه ، كما يقتضي التأمّل في السند ؛ فإنّ في السند تحويلًا ويروي عن يونس ، محمّد بن عيسى ووالد أحمد بن أبي عبد اللَّه جميعاً .